الشيخ الأنصاري
149
فرائد الأصول
[ حجة القول الثامن ] ( 1 ) حجة القول الثامن وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه . فنقول : قد نسب جماعة ( 2 ) إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب وإنكارها في استصحاب حال الإجماع ، وظاهر ذلك كونه مفصلا في المسألة . وقد ذكر في النهاية ( 3 ) مسألة الاستصحاب ، ونسب إلى جماعة منهم الغزالي حجيته ، ثم أطال الكلام في أدلة النافين والمثبتين ، ثم ذكر عنوانا آخر لاستصحاب حال الإجماع ، ومثل له بالمتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة ، وبالخارج من غير السبيلين من المتطهر ، ونسب إلى الأكثر ومنهم الغزالي عدم حجيته . إلا أن الذي يظهر بالتدبر في كلامه المحكي في النهاية : هو إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وإن ثبت المستصحب بغير الإجماع من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني ، فإنه قد يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع ، كما ستعرف
--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) مثل التفتازاني في حاشية شرح مختصر الأصول : 285 ، والسيد الصدر في شرح الوافية ( مخطوط ) : 341 ، والمحقق القمي في القوانين 2 : 51 ، مضافا إلى العلامة في النهاية . ( 3 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 407 - 412 .